والظاهر أن المقصود بالغسل في اليوم مرة هو وقوع صلاة منها مع الطهارة والعفو عن البقية، فالغسل في غير موقع الصلاة واتيان جميع الصلوات مع النجس غير مراد جزما، وبعبارة أخرى أن الغسل لما كان لأجل الصلاة ولا نفسية له لا ينقدح في الذهن إطلاق في الرواية لوقوعه في أي قطعة من اليوم، بل لا بد من إيقاعه قبل صلاة من الصلوات اليومية، لتقع بعضها مع الطهور.
نعم لا يجب عليها الجمع بين الصلوات بل ولا الصلاتين، لاطلاق الرواية، فلو كان عليها الجمع لكان عليه التنبيه عليه، سيما أن بناءهم في الصدر الأول على تفريق الصلوات، وكانوا يصلون صلاة الظهر أول الزوال والعصر في موقعه، وهكذا في المغرب والعشاء، كما ورد في أخبار المستحاضة من الأمر بتأخير الظهر وتقديم العصر وكذا في العشاءين (1) فيظهر منها أن بناء النساء أيضا كان على التفريق بينها، ومع هذا البناء والعادة لو كان الواجب عليها الجمع بين الصلاتين لوجب عليه التنبيه عليه.
وتوهم عدم الاطلاق لها فإنها بصدد بيان الاجتزاء بغسل واحد مقابل الغسل لكل صلاة في غاية الفساد، لأنه سأل عن تكليفها وأنها كيف تصنع مع هذا الابتلاء فلو كان أمر آخر غير الغسل دخيلا فيه لنبه عليه.
ثم إن الظاهر من الرواية أن الغسل إنما هو لتحصيل شرط الصلاة على وزان سائر المكلفين وإن عفي عن الشرط في بعضها، لا أن الشرط المجعول لسائر المكلفين سقط عنها، وجعل لها شرط آخر متأخر، إذا أوقعت الطهارة آخر النهار بعد الصلوات اليومية والليلية السابقة