المكلفين، وإن كان التارك عن عذر معذورا في أدائه، والسر فيه عدم انحلال الخطاب المتعلق بالعناوين كالناس والمؤمنين إلى خطابات جزئية بعدد النفوس أو العناوين الطارية، ولهذا يكون العصاة مكلفين، مع أن العاصي الذي يعلم المولى طغيانه لا يمكن تكليفه جدا لغرض الانبعاث لامتناع انقداح إرادة التكليف جدا بمن لا يطيع.
هذا مع أن ما ذكر لا يتأتي في الوضعيات، كقوله عليه السلام:
" لا صلاة إلا بطهور " ولا شبهة في إطلاقه بالنسبة إلى كل صلاة من دون اشكال.
نعم لا فرق في الاشكال بين الأوامر النفسية وما هي للارشاد إلى الشرطية، كقوله: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " الخ (1) فإنها وإن كانت للارشاد لكنها لم تنسلخ عن البعث والتكليف، ولم تستعمل في الاشتراط، بل يفهم العرف من البعث إلى تحصيل الطهور للصلاة اشتراطها بها، فإن قبح أو امتنع تعلق التكليف بالغافل لا يمكن انتزاع الاشتراط مطلقا منها بحيث يشمل الغافل، فما قد يقال في الجواب عنه: إن الأوامر الارشادية لا اشكال فيها كأنه في غير محله.
هذا مع اقتضاء بعض الأدلة الخاصة في المقام بطلان الصلاة في النجاسة، كصحيحة عبد الله بن سنان قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم، قال: إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى " (2) وغيرها مما تشمل باطلاقها للعالم وغيره.
وأما الجاهل بالموضوع ففيه أقوال: عدم الإعادة مطلقا، والإعادة