حميد قال: " سألته عن الميت إذا مسه انسان أفيه غسل؟ قال: فقال:
إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل " (1) بل الظاهر من سائر الأخبار أن الموجب للغسل هو المس، وأن الغسل غاية لرفع الحكم لا قيد في الموضوع، فظاهر مثل قوله عليه السلام: " إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل " (2) أن مس جسده موجب لذلك، والغسل غاية لرفع الحكم، لا أن مس جسد من يجب غسله أو من يغسل موجب له، وتدل عليه رواية العلل (3) وغيرها.
بل ربما يتمسك له بمثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " في رجل مس ميتة أعليه الغسل؟ قال: لا إنما ذلك من الانسان " (4) وفيه كلام وإشكال.
ثم إن مقتضى إطلاق بعض الروايات كصحيحتي علي بن جعفر ومحمد بن مسلم وغيرهما عدم الفرق في الماس والممسوس بين ما تحله الحياة وغيره. نعم لا يبعد الانصراف أو عدم الصدق في الشعر سيما المسترسل منه. وعلى فرض الاطلاق يمكن القول بالتفصيل في الممسوس بينه وبين غيره، لصحيحة عاصم بن حميد المتقدمة آنفا، فإن الظاهر من ذكر الجسد سيما بعد فرض الراوي مس الميت أن له دخالة في الحكم وهو عليه السلام ذو عناية بذكره، والظاهر عدم صدقه على الشعر بل لا يبعد مساوقته للبشرة، نعم لا شبهة في صدقه على مثل الظفر والعظم والسن.
وأما مكاتبة الصفار الصحيحة قال: " كتبت إليه: رجل أصاب