عليه السلام: ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قلت أنه يكثر ويتفاحش، قال: وإن كثر " (1).
ورواية الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال: لا " (2).
ورواية غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: " لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف " (3).
ومكاتبة محمد بن ريان قال: " كتبت إلى الرجل عليه السلام هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس دم البق على البراغيث فيصلي فيه، وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟
فوقع يجوز الصلاة، والطهر منه أفضل " (4).
وتلك الروايات وإن وردت في الدم المضاف إليهما، لكن ما يضاف إليهما سيما إلى البق هو ما اجتمع في جوفهما من دم الانسان وأما بعد هضمه فلا يتبدل بالدم عرفا، ولهذا لا يرى للبق دم إلا ما امتصه من الانسان، ولعل البرغوث أيضا كذلك، ولو كان له دم أيضا لا شبهة في شمول الروايات للدم الذي في جوفه وامتصه من الانسان، فالأقوى ما ذكر، وإن كان الأحوط الاجتناب عن الدم الذي امتصه من الانسان ولم يستقر في جوفه زمانا.
كما أن الأقوى نجاسة الدم الذي امتصه العلق، للاستصحاب، بل لاطلاق الدليل على احتمال، وعدم سيرة أو دليل آخر على طهارته نعم لو صار جزء بدنه وتبدل إلى موضوع آخر ولو كان دما طهر.
وأما انقلاب الخمر خلا فلا يكون استحالة للتبدل في الصفة عرفا