جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه، وقال: إن لم تمسه فهو أفضل " (1). ورواية الفقيه المتقدمة.
ورواية دعائم الاسلام أنه قال: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم ولا عصب، فلما كان من الغد خرجت معه فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق، فقال:
ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها، قال: قلت: يا رسول الله فأين قولك بالأمس؟ قال: ينتفع منها بالإهاب الذي لا يلصق " (2) وعن فقه الرضا " وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة بعد أن يكون مما أحل الله أكله فلا بأس به، وكذلك الجلد فإن دباغه طهارته " (3) نعم عنه أيضا " أن ذكاة الحيوان ذبحه، وذكاة الجلود الميتة دباغه " إلى غير ذلك.
وأنت خبير بأن الجمع العرفي بين الروايات ممكن إما بحمل الروايات الناهية عن الانتفاع بها مطلقا على الكراهة في مورد الاجتماع بقرينة ما هو نص في طهارته، ولقوله: " فرخص فيه، وقال: إن لم تمسه فهو أفضل " فيلتزم بأن جلدها يطهر بالدباغ، لكن لا يصير ذكية فإنها عبارة عن صيرورته بحيث يستحل معها جميع الآثار كالصلاة فيها والبيع و الشراء وغيرها.
والظاهر من الروايات أن الذي كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله هو أن دباغه ذكاته، وهو الذي أنكره الأئمة عليهم السلام على العامة، وأما الطهارة فليست التذكية، بل بعض آثارها، وليست في