غاية الحلية، وأما قوله: " فإن نش " الخ فمسألة أخرى غير مربوطة بما ذكرها أولا، كما لا يخفى على المتأمل في قوله: " من غير أن تلقى " الخ، لكن صاحب الرسالة لم يرتض إلا أن يؤول كلامه، وكذا عبارة فقه الرضا الموافقة له بما لا يرضى به صاحبهما ولا منصف متأمل.
فتبين مما مر أن ابن حمزة متفرد في تفصيله في مسألتنا بذهابه إلى النجاسة في المغلي بنفسه مع عدم إسكاره، وعدمها في المغلي بالنار.
ثم إن تفصيله خال عن الوجه، بل لو فصل أحد بعكس ما فصل أي ذهب إلى نجاسة ما يغلى بالنار دون ما يغلى بنفسه لكان أوجه، بدعوى أن عمدة ما يمكن أن يتمسك بها للنجاسة موثقة معاوية بن عمار وصحيحة عمر بن يزيد المتقدمتان، وهما واردتان في البختج، وهو العصير المطبوخ، بل غالب ما يستدل به لها إنما هو في العصير المغلي بالنار.
و كيف كان فالأقوى طهارة العصير، سواء غلى بالنار أو بنفسه، إلا أن يحرز مسكريته، وهو أمر آخر.
ثم إنه لا يلزم علينا دفع الشبهة الموضوعية، وليس تحقيق مسكرية ما غلى بنفسه شأن الفقيه، لكن لا بأس في البحث عنها على سبيل الاختصار دفعا لتوهم دلالة الروايات عليها، والعجب من صاحب الرسالة أنه لما سمع أن قائلا من معاصريه قال: إن البحث في الشبهة الموضوعية ليس بمهم للفقيه، اعترض عليه ونسبه إلى الغرور والغفلة والبعد عن تلك المسائل بمراحل، وأنه عدو لما جهلة، وقال: " إن الذي لا يهم للفقيه أن يتكلم في موضوع وهمي فرضي، من قبيل اتصاف الشئ بنقيضه، أو سلب الشئ عن نفسه، أو يتعرض لحكم الكوسج العريض