وجوب الإزالة فوري عقلا، لاستفادة مبغوضية تلوث المساجد مطلقا من الأدلة.
ويلحق بالمساجد المصحف الشريف والمشاهد المشرفة والضرائح المقدسة والتربة الحسينية، سيما المتخذة للتبرك والاستشفاء والسجدة عليها بلا اشكال مع لزوم الوهن، بل مطلقا على وجه موافق للارتكاز بل لا يبعد أن يكون المناط في نظر المتشرعة وارتكازهم في وجوب تجنب المساجد النجاسات هو حيثية عظمتها وحرمتها لدى الشارع الأقدس، أو كان التنجيس مطلقا هتكا عنده ولو لم يكن عندنا كذلك.
هذا بالنسبة إلى غير الخط من المصحف، وأما هو فلا ينبغي الاشكال في حرمة تنجيسه ووجوب الإزالة عنه، لارتكازية الحكم لدى المتشرعة، ولفحوى قوله تعالى: " لا يمسه إلى المطهرون " (1) الظاهر منه مبغوضية مس غير الطاهر إياه بأي وجه اتفق، والمفهوم منه الحكم فيما نحن فيه، سيما أن الظاهر من الآية الكريمة أن المناط فيها غاية علو القرآن وعظمته وكرامته.
المطلب الرابع:
يعتبر في التطهير بالماء القليل انفصال الغسالة على النحو المتعارف ففي مثل الأجسام التي لا يرسب فيها النجاسة كالبدن والجسم الصقيل يكفي صب الماء بنحو ينفصل غسالته عنها، وفيما ترسب النجاسة فيه وتنفذ لا بد من اخراج الغسالة بالعصر أو بغيره بأي نحو يمكن، لا لقيام إجماع أو شهرة عليه كما قد يدعى، فإن الظاهر من تعليل