شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة " (1).
وهل يثبت النجاسة بل سائر الموضوعات بخبر الثقة؟ قيل: نعم متمسكا باستقرار سيرة العقلاء على العمل به، ولم يثبت الردع من الشارع، بل ثبت الانفاذ في أخذ الأحكام والأخبار من الثقات، والظاهر من الأخبار الواردة في هذا المضمار أن الشارع لم يؤسس حكما، بل أنفذ ما لدى العقلاء من الأخذ عن الثقات، ولا فرق في نظر العقل والعقلاء بين الأحكام وموضوعاتها، نعم ورد الردع في بعض الموارد كأبواب الخصومات.
بل يمكن الاستدلال للمطلوب بموثقة مسعدة المتقدمة بدعوى أن الاستبانة أعم من العلم وغيره كخبر الثقة، وإنما خصت البينة بالذكر لكونها أوضح الطرق الشرعية لا لخصوصية فيها.
وتشهد له أيضا الأخبار الواردة في أبواب مختلفة. مثل صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها " قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه؟ قال: نعم، قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال:
نعم، إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة " (2).
وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي: إن