بها " (1) فإنها من الموثق لو لم تكن من الصحيح.
بل لقوة احتمال أن يكون السؤال عن حليتها وحرمتها لا نجاستها والجواب موافق للقاعدة، لأن البيضة قبل اكتسائها الجلد الغليظ تكون من أجزاء الحيوان مرتزقة منه متصلة به، وبعده تصير مستقلة منحازة فخرجت عن جزئيتها.
فهي قبل الاكتساء جزء الميتة حرام أكلها وإن كانت طاهرة لكونها مما لا تحله الحياة، وللشك في سراية النجاسة منها إليها لقطع الارتزاق بالموت وعدم العلم بالسراية، وبعد الاستقلال خرجت عن الجزئية، فحلال أكلها وطاهرة، فنفي البأس بعد الاكتساء لا يدل على نجاستها قبله إن كانت الشبهة في الحلية والحرمة، ويكفي الشك في وجه السؤال بعد كون الطهارة موافقة للأصل.
لكن مخالفة الأصحاب غير ممكنة، واحتمال أن يكون مستندهم الموثقة المتقدمة مع تخلل اجتهاد منهم ضعيف، لاشتهار الحكم بين الفريقين قديما وحديثا على ما حكي، وفي مثله لا يمكن أن يكون المستند رواية غياث فقط، مع أن المفهوم منها ثبوت البأس، وهو أعم من النجاسة مضافا إلى ما مر من الاحتمال.
فالأقوى ما عليه الأصحاب، لكن لا يشترط فيها صلابة الجلد، فإنها تحصل على ما قيل بعد خروجها من أست الدجاجة بتصرف الهواء الخارج، وحين الخروج لا تكون صلبة وإن كانت غليظة، وكيف كان فالحكم مترتب على الجلد الغليظ لا الصلب، ولو حصل في جوف الدجاجة.
وأما اللبن فعن الصدوق والمفيد والشيخ والقاضي وابني زهرة وحمزة وصاحبي كشفي الرموز واللثام والشهيد وغيرهم القول بالطهارة