إلا بالتخليل فلا تدل عليه بوجه، هذا مع أن هذه الفقرة غير مذكورة في روايته الأخرى الموثقة، مع أن الناظر فيهما يرى أنهما رواية واحدة نقلتا بالمعنى لحكاية قضية واحدة، نعم ترك في الثانية ذيل الأولى، فلو كان النش موجبا لحرمته وعدم حليته بالتثليث كان عليه ذكره، إلا أن يقال بوقوع السقط في الثانية اشتباها، أو بتوهم الساباطي عدم الدخالة، وأولى بالدلالة على عدم الدخالة ما لو كانت الموثقة رواية أخرى.
الاعضال الرابع أنه قد ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " سألته عن نبيذ قد سكن غليانه، قال:
كل مسكر حرام " وجه الاشكال أنه قد دل الجواب سيما مع ترك الاستفصال على أن مطلق الغليان في النبيذ يوجب إسكاره غلى بنفسه أو بالنار، بل يدل على أن اندارجه في موضوع الجواب مفروغ عنه عند السائل، وهو مع مخالفته للوجدان وصريح رواية وفد اليمن يشكل بأنه لو كان الغليان موجبا لاسكاره لم يكن معنى لجعل ذهاب الثلثين محللا، فإن تسخين المسكر وتغليظه لا يزيل إسكاره، ثم أجاب عنه بأن المراد من الغليان ما كان بنفسه، فاندارجه تحت الكبرى لما كان مفروغا عنه أجاب بما أجاب.
وفيه بعد إصلاح الرواية - فإن صحيحة ابن مسلم ليست كما نقلها بل هي هكذا: محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن نبيذ سكن غليانه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام " (1) وبعد تسليم اندراج مورد السؤال في موضوع الجواب بل مفروغيته لدى السائل، والغض عن احتمال أن إلقاء الكبرى لأجل إفادة أن الحرمة دائرة مدار السكر، فإن كان ما وصفته مسكرا فهو