للقواعد والعمومات، فلا إشكال في الحكم.
هذا إن كان الدم مجتمعا قدر الدرهم، وأما إن كان متفرقا فإن لم يكن قدره لو اجتمع فلا إشكال بل لا خلاف كما في الجواهر في مساواته للمجتمع في العفو عنه، لاطلاق الأدلة وخصوص ما تقدم، وإن كان قدره أو زائدا ففيه خلاف، فعن المبسوط والسرائر والنافع والشرائع وابن سعيد والأردبيلي والتلخيص والكفاية و الذخيرة والحدائق وبعض من متأخري المتأخرين العفو، وعن الذكرى أنه المشهور، وفي المراسم والوسيلة وعن العلامة في جملة من كتبه وجملة وافرة ممن تأخر عنه عدمه، بل عن بعضهم دعوى الشهرة عليه، وعن جملة نسبته إلى أكثر المتأخرين، و هو ظاهر نهاية الشيخ على تأمل، وعن المحقق في المعتبر القول بالعفو، إلا أن يتفاحش، لكن عبارته فيه على خلاف ما نسب إليه، فراجع.
ومنشأ اختلافهم الاختلاف في فهم الروايات، فقد استدل كل من القائل بالعفو وعدمه برواية ابن أبي يعفور، ومحتملاتها كثيرة لا يمكن الركون إلى واحد منها، ولا استظهار واحد من القولين منها، لاحتمال أن يكون " مقدار الدرهم " في قوله عليه السلام: " إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا " مرفوعا اسما للفعل الناقص، وخبره " مجتمعا " وأن يكون منصوبا خبرا له، واسمه الضمير الراجع إلى الدم، " ومجتمعا " خبرا بعد خبر، أو الراجع إلى نقط الدم " ومجتمعا " خبر ثان إما لسهولة أمر التذكير والتأنيث أو لكونها مضافة إلى المذكر الممكن قيامه مقامها، وعلى التقديرين يمكن أن يكون " مجتمعا " حالا محققة من " مقدار الدرهم " أو من الضمير، وأن يكون حالا مقدرة، وعلى جميع الاحتمالات تكون ظاهرة في العفو إلا على تقدير كون الحال مقدرة،