شيئا منها بعد ما رأى رواية أبان في الدية (1).
ثم إن البحث في أطراف كون الدرهم هو البغلي أو الوافي وكونهما واحدا أو متعددا وكون وزنه درهما وثلثا لا فائدة فيه في المقام، وما هو مفيد: البحث عن تعيين سعته التي هي موضوع الحكم نصا وفتوى، لكن لا طريق لنا إليه، لاختلاف الكلمات في ذلك، وما نسب إلى الحلي من كونه قريبا من أخمص الراحة ليس على ما ينبغي.
قال في محكي السرائر: " إن الشارع عفى عن ثوب وبدن أصابه منه دون سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث، وبعضهم يقولون دون قدر الدرهم البغلي المضروب المنسوب إلى مدينة قديمة يقال لها:
بغل، قرية من بابل، بينهما قريب من فرسخ، متصلة ببلد الجامعين يجد فيها الحفرة دراهم واسعة، شاهدت درهما من تلك الدارهم، وهذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام المعتاد، يقرب سعته من سعة أخمص الراحة " انتهى.
وهذا كما ترى بعد الغض عن نحو إجمال فيه ليس شهادة برؤية الدرهم الوافي وأن سعته كذا، بل شهادة برؤية درهم مما وجدها الحفرة من غير تعرض لكون ما شاهده عين الوافي، مع أن الشهادة في ذلك مبني على الحدس والاجتهاد، ولو فرض رسم فيه يدل على كونه وافيا أو بغليا لاحتمال ضرب الحفرة دراهم على نعت الدراهم القديمة اختلافا لجلب الأنظار وبيعها بثمن غال على طالبي الآثار القديمة كما أنه لا اعتماد على مدعي الخبرة في هذا العصر ولا على الدراهم المنقوشة مما يزعم الناظر أنها من الآثار القديمة لكثرة الخدعة والاختلاق وعدم الوثوق على أقوالهم وما في أيديهم، فمقتضى القاعدة الاقتصار على الأقل فيما دار الأمر بينه وبين الأقل منه