أن مسه حال الغسل لا يوجبه، أو أن غسله موجب لسقوط غسل المس تبعا، كما أن السؤال في صحيحة معاوية محمول عليه أيضا، فلا يكون سؤاله عن عنوان الغسل بل عن مسه في ضمنه، كما لعله المتفاهم عرفا منها، بل هو ظاهرها.
وعليه تحمل صحيحة ابن مسلم الأخرى، ضرورة أن التكفين لا يوجب شيئا، فيكون المقصود المس حال الغسل، وذكر التكفين لعله لأجل أن الغاسل هو المكفن، ولهذا عد فيها للثلاثة غسلا واحدا، ولولا ذلك للزم أن يكون الغسل في تسعة عشر موطنا لا سبعة عشر، فالغسل في الثلاثة لعنوان واحد هو المس، فتكون الرواية شاهدة على عدم تعدد العنوان، وتشهد لذلك حسنة الفضل الآتية الواردة في علة غسل من غسل ميتا بل هي حاكمة على غيرها.
فموضوع البحث هو مس الميت بعد برده وقبل غسله، كما عنون المحقق وغيره، وقد عرفت عنوان الشيخ، ولعل خلاف العامة في الغاسل الذي مسه لا الأعم، ولا أظن الخلاف في عدم وجوبه على من لم يمسه.
وكيف كان فالغسل واجب لمسه إجماعا كما في الخلاف وعن الغنية وفي استفادته من كلامهما كلام، وهو المشهور كما عن المختلف وجامع المقاصد والكفاية ومذهب الأكثر كما عن طهارة الخلاف والتذكرة والمنتهى والمدارك والكفاية في موضع آخر، ولم يحك الخلاف صريحا إلا عن السيد، وفي الخلاف أن من شذ منهم لا يعتد بخلافه، وتدل عليه روايات مستفيضة أو متواترة، فهي بين آمرة بالغسل كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة عن أحدهما عليهما السلام، وصحيحة عاصم ابن حميد (1) وصحيحة ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: