كفاية المرة.
هذا حال الغسل بالماء القليل، وأما الجاري فيكفي فيه مرة واحدة بلا خلاف على المحكي، وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " (1).
ويمكن الاستدلال بها للاكتفاء بالغسل في الكر بمرة واحدة بأن يقال: لا إشكال في أن قوله عليه السلام: " في المركن " كناية عن الغسل بالماء القليل، وإلا فالكون في المركن لا دخالة له في الحكم، سيما مع مقابلته للجاري، فكأنه قال: اغسله بالقليل مرتين، ولا ريب في أن لقيد القلة دخالة في إيجاب المرتين، ومفهوم القيد وإن لم يكن حجة في غير المقام لكن فيه خصوصية لا بد من الالتزام بحجيته، وهي عدم كون شئ آخر صالح للقيام مقام القيد في إيجاب المرتين، فإن ما يتوهم إمكان قيامه هو الكثير المقابل للجاري و القليل المذكورين، وهو لا يصلح للنيابة، لأن دخالة القلة في ثبوت حكم لا يمكن مع دخالة الكثرة أيضا، وكون الحكم للجامع بينهما يخالف ظاهر الرواية فلا بد من القول بأن القلة علة منحصرة، ومع فقدها لا يجب المرتين والأكثر منهما مقطوع العدم، فيجب المرة في غير القليل، وهو المطلوب وإنما ذكر أحد مصاديق المفهوم وهو الجاري لنكتة خفية علينا.
وقد قلنا سابقا أن لا مفهوم للقضية الشرطية التي ذكرت تصريحا بالمفهوم، وإن قلنا بالمفهوم في سائر الموارد، هذا مع أن الشرطية في المقام سيقت لبيان تحقق الموضوع، والوصف لا مفهوم له في غير المقام فضلا عن المقام الذي ذكرت القضية الثانية لبيان مفهوم القيد في