الخلاف، ولا يليق بجنابه - كحمل صحيحة علي بن جعفر على الدم المعفو عنه، وحمل الأخبار الأخر على صلاة الجنازة - إنما هي بعد مفروغية عدم صلوحها للعمل، لا أن اتكاله على هذا الجمع في الفتوى.
فترك الروايات المتكثرة الصحيحة الظاهرة الدلالة لأجل روايتين ربما يخدش في سندهما بالقطع، وبأحمد بن محمد بن يحيى، ومحمد ابن عبد الحميد، وسيف بن عميرة إلى عصر المحقق، وعدم طرح أحد من أصحابنا هاتين الروايتين حتى صاحب المدارك الذي دأبه الاشكال والخدشة في الروايات، فإنه لم يردهما بل جعل الأخذ بالروايات الأولى أولى.
يدفعنا عن الاستبداد بالرأي اغترارا بصحة تلك الروايات وكثرتها ففي مثل المقام يقال: كلما ازدادت الروايات صحة وكثرة ازدادت ضعفا ووهنا، هذا مع موافقتها لمالك وغيره ممن تقدم ذكره ولأبي حنيفة غالبا، والروايتان الآمرتان بالصلاة عاريا مخالفتان لأبي حنيفة ومالك وهما من عمد الفقهاء من أهل الخلاف في عصر صدور الروايات، ولم يكن الشافعي موجودا فيه، بل لعله لم يكن معتمدا في زمن أبي الحسن عليه السلام، فإنه كان شابا في عصره، فلا ينبغي الاشكال في تعين الصلاة عاريا.
فما قد يقال: من أن أصل الستر أولى بالرعاية من وصفه أو أنه مع إلقائه يلزم ترك السجود والركوع الاختياري اجتهاد في مقابل النص المعمول به.
ثم إنه مع عدم تمكنه من النزع لعذر عقلي أو شرعي صلى فيه بلا إشكال، لعدم سقوط الصلاة بحال، وتكون صحيحة مجزية لا تجب إعادتها كما عن المشهور، وهو الموافق للقواعد، وما في موثقة الساباطي