دليل على صيرورته طاهرا بالتبع، فإن ما طهر بالتبع هو شئ يصب للعلاج بحسب المتعارف كمقدار من الملح أو الخل مما يتعارف صبه فيها للانقلاب.
فما عن الشيخ من القول بطهارة الخمر القليلة الملقاة في خل كثير إذا مضى عليها زمان يعلم عادة باستحالتها ضعيف، لا لما قيل بأن صب المائع حتى للعلاج محل اشكال فضلا عن غيره، فإن الخل الوارد في الأدلة من المائعات مضافا إلى أن مقتضى إطلاق الأدلة عدم الفرق بل منشأ الاشكال أن المستفاد من الأدلة هو طهارة ما يعمل علاجا ويتعارف استعماله فيه دون غيره، فالقاء الأجسام الأجنبية فيها سواء كانت من المائعات أو الجامدات لتصير طاهرة بالتبع محل إشكال ومنع، بل الاشكال في الجامدات أشد إذا كانت المائعات بمقدار يستهلك فيها وإن زاد عن المتعارف، بل مع الاستهلاك يكون للقول بالطهارة وجه نعم يمكن أن يقال: إن مقتضى موثقتي أبي بصير جواز جعل الخل وغيره فيها إذا لم يغلبها وإن زاد عن المتعارف، لكن الاتكال عليهما مع اختلاف نسخة الأولى والاجمال في الثانية لا يخلو من اشكال، فالأحوط عدم التجاوز عن المقدار المتعارف للعلاج.
وأما ذهاب الثلثين فلا موجب للبحث عنه بعد ما تقدم من عدم نجاسة العصير بغليانه، ولو فرض حصول الاسكار في بعض الأحيان وصار خمرا فلا يطهر إلا بالانقلاب.
وأما الاسلام فموجب لارتفاع نجاسة الكفر، وهو نظير الانقلاب من تبدل عنوان بالآخر دلت الأدلة على طهارة المعنون به.
نعم إن قلنا بطهارة رطوباته المتصلة به كعرقه وبصاقه ووسخه وثوبه المتنجس بها كما ادعي عليها السيرة وعدم معهودية الأمر بتطهيره