دلالة الروايات على مانعية الوجود الساري بما تقدم.
نعم لرواية أبي يزيد القسمي نوع إشعار به لا يبلغ حد الظهور والدلالة مع ضعف سندها جدا، كالاشعار في صحيحة علي بن جعفر الواردة في الثؤلول والجرح (1).
وأما صحيحة الحلبي (2) وموثقة ابن سنان (3) الواردتان في كيفية غسل الجرح فلا ينبغي توهم الاشعار فيهما فضلا عن الدلالة، مع أنهما غير واردتين في الصلاة، فتحصل مما ذكر عدم الدليل على أن المانع هو الوجود الساري للنجاسة.
بل يمكن الاستدلال بجملة من الروايات على عدم مانعيته، مثل ما وردت في جواز الصلاة في ثوب النجس مع تعذر الإزالة، كصحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه، فإذا وجد الماء غسله " (4) ونحوها صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (5) وغيرها.
وكصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: " سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم، يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال: إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد