يتضح مع ذلك وجه اشكال العلامة في محكي التحرير، وتوقفه في محكي المنتهى فيه.
وأما باطن النعل والخف فمضافا إلى حكاية الشهرة والاجماع وعدم الخلاف فيه يدل عليه اطلاق الكبرى المتقدمة واطلاق صحيحة الأحول وصحيحة ابن مسلم، فإن من المعلوم عدم كون أبي جعفر عليه السلام بلا حذاء، ورواية حفص بن أبي عيسى قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني وطأت على عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال: لا بأس " (1) إذ الظاهر أن سؤاله عن طهارته بالمسح، وإلا فصلاته صحيحة مع نجاسته أيضا.
ويلحق بهما مثل القبقاب وظاهر القدم والنعل إذا كان المشي به لنقص في الخلقة على الأقوى، لاطلاق بعض الأخبار، وفي إلحاق الركبتين واليدين ممن يمشي عليهما تأمل، وأن لا يخلو من وجه، للتعليل المتقدم بل لا يبعد صدق الوطأ عليهما على تأمل سيما في اليدين.
وفي إلحاق عصى الأعرج وخشبة الأقطع إشكال، لاحتمال انصراف الأدلة عنهما، وأشكل منهما نعل الدواب وأسفل العكاز وكعب الرمح ومن الكل أسفل العربات والدبابات ونحوها.
واحتمال الحاق الجميع لاطلاق الكبرى المتقدمة غير وجيه، لعدم إمكان الأخذ باطلاقها، إذ مقتضى ذلك أن كل ما تنجس بالأرض تطهر بها، وهو مقطوع البطلان، فلا بد من اختصاصها بأنحاء ما وقع السؤال عنها، وعدم التعدي عن اطلاق بعض الأدلة، مثل صحيحة الأحول وبالجملة بعد وضوح بطلان الأخذ باطلاق الكبرى المتقدمة للزوم التعدي إلى كل ما تنجس بالأرض حتى الثياب والأواني لا يبقى لاطلاقها