بل لما كانت الرطوبات ملاقية له لا يمكن استفادة نجاستها الذاتية من دليل ناطق بنجاستها، فإنها أعم من العينية، لكن الظاهر أنه شبهة في مقابل المسلم بل البديهي.
بل يمكن دعوى دخول الرطوبات في إطلاقه عرفا كدخول دمه فيه إن لم يدخل فيه خرءه. ومتقضى إطلاق الأدلة وخصوص صحيحة ابن مسلم المتقدمة في الكلب السلوقي نجاسة كلب الصيد كسائر الكلاب فما عن ظاهر الصدوق من طهارته ضعيف، وربما كان منشأه دعوى عدم صدق الكلب عليه أو انصراف الأدلة عنه، أو إطلاق قوله تعالى:
" فكلوا مما أمسكن " والجميع كما ترى، هذا مع عدم ورود شئ منها على الصحيحة.
وبهذا كله ظهر لزوم التصرف في صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألت عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك، أيتوضأ منه أو يغتسل؟
قال: نعم إلا أن تجد غيره فتنزه عنه " (1) بتقييد إطلاقها بما فصل في سؤر الكلب بين الماء الكثير والقليل، هذا كله في الكلب.
وأما الخنزير فيدل على نجاسته مضافا إلى الآية الكريمة والاجماعات المتقدمة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصابه من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله، قال: وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟