إلى سائر ملاقياتها، فضلا عن سائر النجاسات، ودعوى أن ورود التقييد أو التخصيص في حكم لا يوجب رفع اليد عن عموم العلة غير وجيهة، فإنه مع اختصاص هذا الحكم الظاهر به لا يبقى وثوق بعموم التعليل، ولا ظهور له.
مضافا إلى الاشكال في كون قوله عليه السلام: " رجس نجس " تعليلا يمكن الاتكال عليه لاسراء الحكم، نعم فيه إشعار بأن التغليظ في نجاسة الكلب ربما يوجب اختصاص الأحكام به أو بما هو من قبيله، ولا دليل على كون سائر النجاسات مغلظة نحوها، فضلا عن ملاقياتها ولو مع الوسائط المعلوم عدم غلظتها كذلك.
مضافا إلى أن التعليل الآخر في صحيحة أخرى لأبي العباس يورث وهنا فيه قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن أصابه جافا فاصبب عليه الماء، قلت: ولم صار بهذه المنزلة؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها " (1) هذا مع أن ما دلت من الروايات على صيرورة الملاقي نجسا إنما هو في ملاقي أعيان النجاسات لا ملاقي ملاقيها، وهكذا. والتشبث بارتكاز العرف في الوسائط الكثيرة محل إشكال ومنع، فاستفادة نجاستها مما تقدم مشكلة بل ممنوعة.
بقي الكلام في حال الاجماعات المنقولة، فليعلم أن هذه المسألة بهذا الوجه لم تكن معنونة في كتب القدماء من أصحابنا على ما تتبعت الكتب الموجودة عندي، ولم أر النقل منهم فيما هو معد لنقل الأقوال، نعم عنون الشيخ في الخلاف مسألتين:
إحداهما مسألة (136): " إذا ولغ الكلب في الإناء نجس الماء الذي فيه، فإن وقع ذلك الماء على بدن الانسان أو ثوبه وجب عليه