الانقاء، لنا محل نجس فوجب تطهيره بصيرورته إلى الحال الأول، وذلك إنما يحصل بالنقاء، فيجب الانقاء، لكن الغالب أنه لا يحصل إلا مع الثلاث، فيجب لا باعتبار أنه مقدر " انتهى.
وهو متين، لكن مع ذلك يشكل الخروج عن مقتضى موثقة عمار سيما مع ما نرى من إعمال التعبد في أبواب النجاسات إلى ما شاء الله كالاكتفاء في محل النجو بالأحجار ونحوها دون محل البول مع أشدية قذارة الأول عرفا، وكالاكتفاء بالأرض في تطهير بعض الأمور خاصة، مثل تحت الأقدام، وكالاكتفاء بتطهير الشمس في بعض الأمور: أي غير المنقول، وكزوال عين النجاسة في الحيوان الصامت بأي نحو كان، إلى غير ذلك.
ومعه كيف يمكن دعوى إعمال تعبد من قبله من أبوابهما، فلا محيص عن الوقوف على النصوص، وعليه لا فرق ظاهرا بين القليل والكثير والجاري والمطر، لأن الظاهر من موثقة عمار أنه عليه السلام سئل عن كيفية الغسل وعن كميته فأجاب عن الثانية بقوله عليه السلام:
" يغسل ثلاث مرات " وعن الأولى بقوله: " يصب فيه الماء " الخ (1) وإطلاق الجواب الأول يقتضي عدم الفرق بين القليل وغيره، والجملة الثانية لا تكون قرينة على أن المراد بالأولى الغسل بالقليل، لأن بيان الكيفية إنما يحتاج إليه في القليل دون الكر والجاري، فإن كيفية غسله فيهما واضحة، وأما الغسل بالقليل فلما كان في نظر العرف أن صب الماء في الإناء يوجب تنجيسه فلا يمكن التطهير به إلا بنحو يجري الماء من غير أن يجتمع فيه كان بيانه لازما ورافعا للتحير، فلا يصير الذيل قرينة على الصدر ولا مقيدا له، فتكون الموثقة مقدمة على مرسلة الكاهلي