بل قد يشعر بعض الروايات بقبول الأرنب التذكية، كمكاتبة محمد بن عبد الجبار قال: " تبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير محض، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه انشاء الله " (1) ومن المعلوم أن التذكية لا تقع على نجس العين.
وفي مقابلها جملة من الروايات ربما يستدل بها للنجاسة، كمرسلة يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا وميتا؟ قال: لا يضره، ولكن يغسل يده " (2) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشى على الثياب أيصلى فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء " (3).
وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال: " سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال: يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي " (4) وقريب منها موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (5) ورواية الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام في حديث المناهي قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل سؤر الفأر " (6).