فرع:
لو كان مع المصلي ثوبان أحدهما نجس ولا يعلمه بعينه وتعذر غسل أحدهما ليصلي فيه بطهارة صلى في كل منهما تحصيلا للقطع بفراغ الذمة على المشهور نقلا وتحصيلا، بل لا نعرف فيه خلافا إلا من ابني إدريس وسعيد كما في الجواهر، وعن الشيخ في الخلاف حكاية الخلاف عن قوم من أصحابنا، فأوجبوا الصلاة عاريا، وهو ضعيف مخالف للنص والفتوى.
ففي صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن الرجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وقد حضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا " (1).
وعن الحلي الاستدلال على ما ذهب إليه بأمرين: أحدهما أنه يجب عليه عند افتتاح كل فريضة القطع بطهارة ثوبه، فإن المؤثرات في وجوه الأفعال تجب أن تكون مقارنة لها لا متأخرا عنها، والمسألة خلافية، ودليل الاجماع فيها مفقود، والاحتياط يوجب ما قلناه، ثانيهما أن كون الصلاة واجبة وجه تقع عليه الصلاة، وكيف يؤثر في هذا الوجه ما يأتي بعدها ومن شأن المؤثر في وجوه الأفعال أن يكون مقارنا لها لا يتأخر عنها.
والظاهر أنهما يرجعان إلى عدم إمكان الجزم بالنية المعتبر في العبادات، وفيه أنه على فرض تسليم اعتبار الجزم لا يتم مطلوبه لعدم