وأما ظاهرا بمعنى صحة إسلامه فقد يقال بعدم قبوله، وعلى فرض قبوله وصيرورته مسلما فلا دليل على صيرورته طاهرا، لعدم عموم على طهارة كل مسلم يشمل مثله، فمقتضى الاستصحاب نجاسته، وقد يستدل على عدم قبوله بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
وفيه - مضافا إلى عدم الملازمة بين عدم قبول توبته وعدم صحة إسلامه لامكان أن يكون المرتد الذي عصى ربه واستوجب القتل في الدنيا والعذاب في الآخرة لا تقبل توبته من هذا العصيان وإن صار مسلما فمقتضى الجمع بين الصحيحة وبين ما دلت على أن الاسلام عبارة عن الشهادتين أن يصح إسلامه ويترتب عليه أحكام الاسلام من الطهارة وغيرها، لكن لا يصير إسلامه موجبا لقبول توبته من عصيانه السابق فيستحق العقوبة في الآخرة لا نحو عقوبة الكفار من الجلود، وفي الدنيا تترتب عليه أحكام المرتد - أن الصحيحة قاصرة عن إثبات عدم قبول توبته باطنا وظاهرا فيما هو راجع إلى الأحكام الثابتة له بالارتداد كوجوب قتله وبينونة زوجته وتقسيم ماله وما لا يرجع إليه، لأن الظاهر من قوله عليه السلام: " وقد وجب قتله وبانت امرأته ويقسم ما ترك على ولده " أن الجمل حالية.
فحاصل الصحيحة أن الأحكام الثلاثة بعد ثبوتها بحدوث الارتداد لا ترفع بالتوبة، فلا توبة له، والحال أن القتل صار ثابتا، والامرأة بائنة، والمال منتقلا إلى الورثة، فيمكن دعوى ظهورها أو إشعارها بأن لا توبة لها بالنسبة إلى ما ثبت عليه ومضى، وهي الأحكام الثلاثة دون ما سيأتي من الأحكام كطهارته وغيرها.
بل الظاهر أن الصحيحة نظير غيرها من الروايات الواردة في الباب الدالة على أن المرتد الملي يستتاب ولا يقتل، والفطري لا يستتاب