فالأقوى وجوب الإعادة وقتا وخارجا، هذا حال الناسي.
وأما إذا صلى فيه عالما عامدا فعليه الإعادة بلا اشكال نصا وفتوى، نعم يستثنى منه موارد قد تقدم بعضها.
ومنها - المرأة المربية لمولود إذا تنجس ببوله قميصها مع وحدته، فإنها تغسل ثوبها في اليوم مرة واحدة وتجزيها عن الغسل في بقيته، والأصل فيه رواية أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة " (1) ولا ينبغي الاشكال في سندها بعد عمل الأصحاب بها قديما وحديثا، فأصل الحكم لا اشكال فيه، وإنما الكلام في بعض الفروع، ولا بد من الخروج عن القواعد بمقدار دلالتها.
فنقول: إلحاق الرجل المربي بالمرأة محل اشكال، لأن النص مخصوص بها، ولها خصوصية، وهي كونها ضعيفة بحسب النوع جسما وروحا، فيمكن أن يكون التخفيف عليها دون الرجال. فإن غسل الثوب في كل يوم كرارا ربما يكون موجبا لمعرضية فساده، وهو مشقة على النساء نوعا دون الرجال، فالقاء الخصوصية منها أو القطع بالملاك ممنوعان (2).