أو الأعم منه كان عليه ذكر مثال له سيما على الأول.
وأما قوله عليه السلام في موثقة ابن بكير: " الصلاة في وبره وروثه وبوله " الخ (1) وقوله عليه السلام في رواية فارس عن زرق الدجاج: " يجوز الصلاة فيه " (2) فليس في مورد المحمول، بل فيما تلوث اللباس بها، فاستعمال الظرف باعتبار الصلاة في الثوب المتلوث بها، فتحصل من جميع ذلك عدم صحة الاستدلال بمثل رواية خيران الخادم لعدم صحة الصلاة في المحمول.
وربما يستدل على المنع فيه بروايات أجنبية عن المقام كمكاتبة عبد الله بن جعفر الواردة في فأرة المسك وصحيحة علي بن جعفر الواردة في دبة من جلد الحمار والبغل، فإنهما على فرض دلالتهما غير مربوطتين بالمقام، بل ترجعان إلى مانعية الميتة وأجزائها نعم لو كان المراد بالذكي الطاهر كان له وجه، لكنه خلاف ظاهره، وقد مر الكلام في الرواية في نجاسة الميتة (3).
وكرواية رفاعة وفيها " أيصلي في حنائه؟ قال: نعم إذا كانت خرقته طاهرة " (4) فإن الخرقة إذا كانت نجسة تسري لا محالة إلى البدن، بل لا يبعد صدق الصلاة فيها وفي الحناء مع هذا التلبس نحو التلبس بالكمرة والتكة.
وكرواية وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " إن عليا عليه السلام قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه