الطهور، بل غير ظاهر في شرطية الإزالة، بل لا يبعد دعوى ظهورها في أن النجاسة لما كانت مانعة عن الصلاة قال: لا صلاة إلا بإزالتها، ولو نوقش في ذلك فرفع اليد عن مثله أولى من رفع اليد عن الأدلة الكثيرة الدالة على مانعية النجاسة لو لم نقل بتعينه بلحاظ ما تقدم.
فالأقرب أن النجاسة مانعة، لا الطهارة أو إزالة النجاسة شرط، فما قيل من أن إزالة النجاسات واجبة شرطا للصلاة لا يخلو من تسامح.
نعم يجب عقلا إزالتها لمانعيتها عن الصلاة من غير فرق بين الواجبة والمندوبة، لاطلاق الأدلة، ومن غير فرق بين أنواع النجاسات، للاجماع المنقول عن جملة من الأصحاب، بل لزومها في الجملة من الواضحات، والنصوص في الموارد الخاصة مستفيضة أو متواترة، بحيث لا يبقى للناظر فيها شك في مانعية مطلق النجاسات بالقاء الخصوصية عن الموارد المنصوصة من غير احتياج إلى دعوى الاجماع المركب.
بل المستفاد من جملة من الروايات عموم الحكم لمطلق النجاسات كصحيحة عبد الله بن سنان قال: " سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر أني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرد علي فاغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه، ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم يستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه " (1) يعلم منها أن غاية جواز الصلاة فيه العلم بتنجسه، ومقتضى الاطلاق ثبوت الحكم لمطلق النجاسات.
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قلت له: