عفو، ونقله الأستاذ الآقا أيده الله تعالى عن بعض من قرب زمانه، ورده بالاجماع على عدم الفرق بين الدمين، وبمطلقات أخبار العفو.
وإليه أشار في المبسوط، حيث قال: " وما نقص (1) عنه من سائر الحيوان " انتهى، وعن المدارك تقريب ثبوت العفو إن أصاب الدم ماء فأصاب الماء الثوب، وعن الذكرى تقويته، نعم عن شرح الأستاذ دعوى الاتفاق على عدم العفو إن أصاب الدم نجاسة خارجية، فالتفصيل بين النوع المبتلى به وغيره غير بعيد، وإن كان الاحتياط سيما في بعض الفروع لازم المراعاة.
إذا عرفت ذلك فالمحتملات في باب دم القرح والجرح كثيرة، ككون الحكم مطلقا في نفس القروح والجروح وما يتلوث بدمهما دائرا مدار الحرج الشخصي، فلا يكون في الباب تعبد خاص، ويكون مما قال فيه أبو عبد الله عليه السلام: " يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله " (2) أو الحرج النوعي، فيكون التعبد في المقام لأجله، أو كون حكم نفس القرح والجرح دائرا مداره شخصا أو نوعا دون الثياب وما يتلوث بالدم فلا يكون فيهما مانعا كما تقدم. أو يكون معفوا عنه على فرض المانعية، أو كون حكم نفسهما العفو مع الاستمرار واللزوم أو مطلقا مع فرض عدم المانعية في غيرهما أو العفو، أو كون الحكم فيهما وما يتلوث بدمهما مبينا على العفو إما مطلقا أو مع الاستمرار.
والاستمرار أينما يعتبر يمكن أن يكون المراد منه الاستمرار الفعلي في جميع الأوقات، أو شأنيته أي تكون له مادة قابلة لدفع