" الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " (1) لمنع دلالته على ذلك، لاحتمال أن يكون المراد منه غلبة حجته على سائر الحجج، أو يكون المراد منه عدم علو غير المسلم على المسلم، نظير قوله: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (2) ولا لقوله تعالى: " والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم " الخ (3) لكونه أجنبيا عما نحن بصدده، ولا للنبوي: " كل مولود " الخ، لما تقدم، ولا لكون عمدة دليل الحكم بالتبعية الاجماع والسيرة فليقتصر على القدر المتيقن منهما، وهو ثبوت الحكم مع تبعيته لهما، ومقتضى الأصل الطهارة لما يأتي من جريان استصحاب النجاسة فيه وفي المسبي.
بل لعدم نقل الخلاف في المسألة، ودعوى الشيخ الاجماع عليها في لقطة الخلاف، قال: " إذا أسلمت الأم وهي حبلى من مشرك أو كان منه ولد غير بالغ فإنه يحكم للولد والحمل بالاسلام ويتبعانها - ثم قال -:
دليلنا إجماع الفرقة " وفي نسخة " وأخبارهم " وفي جهاد الجواهر نفي وجدان الخلاف عنها، كما اعترف به بعضهم، واستدل برواية حفص بن غياث المتقدمة، ولا يبعد دعوى عموم التنزيل فيها متمسكا باطلاقه.
وأما المسبي فإن انفرد عن أبويه ففي إلحاقه بالسابي المسلم في مطلق الأحكام أو في الطهارة فقط أو عدم الالحاق مطلقا وجوه: أوجهها الأخير، لاستصحاب نجاسته المتيقنة قبل السبي، وكذا غيرها من الأحكام.