التراب مع مزج ما موجب لقلع القذارة كذلك يرى هذه الخاصة للتراب بلا مزج، كما يشاهد أن دلك التراب أو نحوه يابسا على الأواني موجب لنظافتها جدا، بل لعله أبلغ فيها من الممزوج بالماء، فالأقوى هو التخيير بينهما أخذا باطلاق النص ومعاقد الاجماعات.
ثم إن طريق الاحتياط التام الموجب للعمل بقول جميع الأصحاب أن يغسله أولا بالماء ثم أربع مرات بالتراب أي يابسة وممزوجة مع بقاء اسمه وممزوجة مع ميعانه ومزجه بالماء مع بقاء إطلاقه ثم ستة بالماء عملا بقول ابن الجنيد.
وأما ما أفاده الشيخ الأعظم من لزوم العشرة إذا روعي مذهب المفيد مع احتمالات أربعة ثمانية بالتراب بينها غسلة وبعدها غسلة، وإذا روعي مذهب الإسكافي بالسبع صارت الغسلات المتأخرة، خمسا فيصير أربعة عشر، انتهى، فيحتاج إلى مزيد تأمل، و إلا فيرد على ظاهره إشكالات.
الثالث - حكي عن أبي علي الغسل بالتراب أو ما يقوم مقامه من غير قيد بفقده، وعن التحرير احتمال القيام مطلقا، وعن الشيخ في المبسوط والعلامة في جملة من كتبه قيام ما يشبهه كالأشنان والصابون والجص ونظائرها مقامه عند فقده، وعن الشيخ وجمع آخر أنه مع تعذر التراب سقط اعتباره، وطهر الإناء بغسله مرتين، ولولا مخافة مخالفة ظاهر الأصحاب والاحتياط لكان قول أبي علي قويا في النفس، فإن النص وإن اقتصر على التراب وكذا ظاهر كلمات الأصحاب لزوم الغسل بالتراب لكن ليس باب غسل القذارات كباب التيمم من الأمور التعبدية التي ليس للعرف طريق إلى فهم الملاك منها فإنه أمر معهود معلوم الملاك بل طريق تطهير جملة من الأمور لدى العرف الغسل بالتراب