مضافا إلى دلالة بعض الأخبار على أن حرمته ونجاسته تابع لاسكاره كخبر وفد اليمن، وفيها بعد توصيفهم النبيذ من التمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وتصريحهم بطبخه " قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
قد أكثرت علي أفيسكر؟ قال: نعم، قال: كل مسكر حرام " يظهر منها أنه مع طبخه وعدم عروض الاسكار عليه ليس بحرام، ولازمه عدم نجاسته. فالمسألة واضحة بحمد الله.
التاسع: الفقاع، ولا ريب في نجاسته، وقد حكي الاجماع عليها مستفيضا، كما في الإنتصار والخلاف ومحكي الغنية والمنتهى والمهذب البارع والتنقيح وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية وظاهر المبسوط والتذكرة والذكرى، وعن المدارك تأمل في نجاسته، حيث قال: " وردت به رواية ضعيفة " أراد رواية الكافي عن أبي جميلة البصري قال: " كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه، فقفز (1) فأصاب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس، فقلت له: يا أبا محمد ألا تصلي؟ قال: فقال لي: ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي، فقلت له:
هذا رأي رأيته أو شئ ترويه؟ فقال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول