معدا للشرب.
وهذه أيضا ظاهرة الدلالة على الكراهة المصطلحة، بل لو فرض ظهور في صحيحة ابن مسلم في حرمة مطلق الاستعمال تكون هذه الرواية حاكمة عليها موجبة لصرفها عنه، فتحصل مما ذكر عدم دليل لفظي على حرمة استعمال الأواني بنحو الاطلاق ولا الأكل والشرب منها.
ثم لو فرض دلالة الأدلة على حرمة الأكل والشرب وكذا حرمة الاستعمال هل تنصرف إلى حرمة الشرب والأكل في آنية يتعارف الأكل والشرب منها وكذا تنصرف إلى الأكل والشرب المتعارفين أو تعم غير المتعارفين في البابين؟ وجهان، لا يبعد القول بالتعميم، لأجل ارتكاز العقلاء بعدم دخالة كيفية الأكل والشرب ولا تعارف الإناء فيهما، نعم الظاهر أن استعمال الإناء منصرف إلى استعمال يكون من شأن الأواني لا مثل قتل الحية ودق الباب بها، فلو ورد دليل على أن استعمال الأواني محرم كمرسلة الخلاف روي عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه نهى عن استعمال أواني الذهب الفضة " (1) لا يعم إلا ما يكون الاستعمال نحو استعمال الأواني.
ولو استعمل ما للشرب في الأكل أو بالعكس أو استعمل ما ليس لهما فيهما فشرب من القنديل وغلاف السيف يكون محرما على اشكال في مثل الأخير، دون ما لو استعمل الإناء فيما لا يكون شأن الأواني بما هي، كاستعمالها في ضرب الدابة، ووضعها والجلوس عليها، كما أن الظاهر عدم التعميم لمثل الوضع على الرفوف للتزيين إلا ما كان