مع الفرض، فتدل على سببية ما يوجب الغسل للوضوء أيضا، وعدم إجزاء الغسل عنه. نعم على ما احتملناه سابقا من أن المراد اشتراط تحقق الغسل بالوضوء تكون أجنبية عن المقام. لكن لا يبعد دعوى كون ذلك الاحتمال خلاف الظاهر، ولهذا لم أجد احتماله في كلماتهم، وكيف كان لو لم يكن الناقضية أقوى فهي أحوط.
وهل يلحق المتيمم بالمغتسل مطلقا في رفع حدثه وخبثه أو لا مطلقا أو يلحق في رفع الأول؟ وجوه، أقواها الأول، لا لما قد يقال: إنه مقتضى عموم أدلة البدلية، لعدم الدليل على عمومها حتى في الخليطين، أما دليل تنزيل التراب منزلة الماء فظاهر، وأما مثل قوله عليه السلام:
" إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (1) فلأن تلك الروايات ناظرة إلى الآية الكريمة التي أفادت بدليته عن الماء في الوضوء وغسل الجنابة، وليست مطلقة خرجت منها الطهارة من الأخباث في جميع الموارد إلا ما ندر، كما لا يخفى. فسبيل تلك الطائفة سبيل دليل التنزيل.
ولا لما يقال: إنه حيث علم أن غسله ليس إلا غسل الجنابة وأنه يغسل الميت لصيرورته جنبا، فيكون الحال حينئذ بمنزلة ما لو بين الشارع للجنابة سببا آخر غير السببين المعهودين، فلا يشك حينئذ في قيام التيمم مقام غسلها حال الضرورة بمقتضى عموم ما دل على أنه أحد الطهورين، فيعلم أن التعدد وتشريك غير الماء معه في طهوريته لخصوصية المورد، فاعتبار ذلك لا يمنع من شمول أدلة البدلية، خصوصا مع أن السبب الأعظم الذي يستند إلى الطهورية إنما هو الماء وخصوصياته المعتبرة ككونه بماء السدر والكافور بمنزلة الأوصاف الغير المقومة.
وذلك لأنه بعد الاعتراف بأن الخليط دخيل في الرفع، وليس الماء