أو بعد العشاء على احتمال، ومتقدم إذا أوقعت قبلها، ومتقدم ومتأخر إن أوقعت في خلالها، فإن كل ذلك خلاف الواقع والمتفاهم من الدليل، ومع القول بالعفو أيضا لا ينقدح في الأذهان هذا النحو من العفو بأن يكون موقوفا على أمر متأخر تارة ومتقدم أخرى وهما معا ثالثة.
فدعوى الاطلاق بالنسبة إلى ساعات النهار ممنوعة، وكذا بالنسبة إلى الصلوات أيضا بأن تكون مخيرة في ايقاعه قبل صلاة من صلواتها الخمس بحيث تصح المتقدمة والمتأخرة بغسلها المتخلل، فإنه أيضا مستلزم لتغير شرط الصلاة بالنسبة إليها من بين سائر المكلفين، وهو مقطوع الفساد.
كما أنه لا إطلاق لها يشمل ما إذا غسلت ثوبها للصلاة فبال عليه قبل إتيان الصلاة، فإن الأمر بالغسل في المقام ليس إلا كالأمر به في سائر المقامات، الفرق بينه وبينها أن الشارع الأقدس خفف عليها إذا غسل ثوبها وصلى فيه مع الطهارة في أول الدورة بالنسبة إلى سائر الصلوات في هذه الدورة.
والحاصل أن الظاهر منها أنه إذا تنجس ثوبها ببول الصبي غسلته وصلت فيه، فإذا ابتلت به بعدها يكون معفوا عنه، وتصح صلاتها في ذلك اليوم وليلته، ولا يجوز عليها اتيان الصلاة في النجس في أول الابتلاء والغسل لسائرها، فإذا ابتلت في الصبح غسلته وصلت بطهور وعفي عن سائر صلواتها إلى العشاء، ويجب عليها الغسل ليوم آخر، وإذا ابتلت في الظهر صلت الظهر بطهور وعفي عما بعدها إلى العشاء وهكذا، والتلفيق وإن كان محتملا لكن خلاف ظاهر الدليل.