عليه حقيقة لما اتفق بينهم هذا الاتفاق مع حرمتها بنص الكتاب، مضافا إلى استفادة ذلك من الأخبار وكلمات أصحابنا.
أما الأخبار فقد تقدم الكلام فيها من أن الظاهر منها أن الخمر اسم للمادة الخبيثة المأخوذة من العنب، وهي التي حرمها الله تعالى، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله سائر المسكرات، وفي بعضها أن الله لم يحرم الخمر لاسمها بل حرمها لعاقبتها (1) وهو كالنص في أن الاسم مختص بالمتخذ من العنب، وإطلاقها على غيرها بضرب من التأويل، فراجع.
وأما كلمات الأصحاب فبين ظاهرة في ذلك، لأن مقابلة المسكرات مع الفقاع في كلماتهم في أبواب النجاسات والأشربة المحرمة والمكاسب المحرمة والحدود ظاهرة في أنه بعنوانه موضوع الحكم لا لاسكاره، ولا لصدق الخمر عليه، مضافا إلى أنه لم نر استدلالهم على خلاف العامة في حرمته بظاهر القرآن، فقد استدلوا عليه تارة بروايات من طرقهم وأخرى بدليل الاحتياط.
ولو أمكن الاستدلال عليه بظاهر الآية ولو بوجه لاستدلوا عليه، سيما علم الهدى رضي الله عنه الذي عمل الإنتصار لانتصار الحق وإزهاق الباطل جزاه الله عن الاسلام أفضل جزاء، ومن دأبه التشبث بظواهر الآيات عليهم حيثما أمكن مع أنه من أئمة الأدب واللسان، وكذا شيخ الطائفة في خلافه، بل وابن زهرة، وقد تمسك الشيخ في حدود نهايته لاثبات أحكام الخمر له بثبوت سوائيته مع الخمر من أئمة آل محمد عليهم الصلاة والسلام.
وبالجملة يظهر من كلمات أصحابنا عدم كونه خمرا أو مسكرا،