لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا، وهذا كله ذكي لا يموت، وإنما يماس منه الشئ الذي هو ذكي من الحي والميت " (1) ففي غاية الاشكال، بل غير وجيه، وإن ذهب إليه الشيخ الأعظم فإن ما ذكر إن كان علة للتفصيل بين ما تحله الحياة وغيره لا بين الانسان وغيره فلا إشكال في مخالفتها للاجماع بل الضرورة. وإن كان نكتة للتشريع بمعنى أن الأغلب لما كان الملاقاة لغير الانسان بما ذكر صار ذلك علة لجعل عدم البأس لملاقاته مطلقا، أو لعدم جعل الحكم له كذلك مس البشرة أو غيرها يكون مقتضى المقابلة إن مس ميت الانسان مطلقا موجب له، وإن كانت نكتة التشريع غلبة المباشرة مع البشرة فتكون شاهدة على خلاف المقصود، ولا أقل من عدم الدلالة على التفصيل.
وبالجملة كيف يمكن الاستدلال للتفصيل بما يكون محل التفصيل منه غير مراد جزما، فما أفاده شيخنا الأعظم في وجه التمسك غير وجيه، والتفصيل بين ما تحله وغيره في الممسوس ضعيف فضلا عن الماس وإن فصل الشهيد في الروض بينهما في الماس والممسوس.
فروع:
الأول: مقتضى الأصل أن مس القطعة المبانة من الميت موجب للغسل سواء كانت مشتملة على العظم أو لا، أو عظما مجردا حتى السن والظفر، فكل ما يوجب مسه الغسل حال الاتصال يوجبه حال الانفصال، لاستصحاب الحكم التعليقي وقد فرغنا عن جريانه إذا كان التعليق شرعيا كما في المقام.
وقد يتوهم عدم جريانه، لأنه فرع إحراز الموضوع، والقدر المتيقن