من الأمر بالإعادة فمع اشتمالها على التيمم محمول على الاستحباب:
خاتمة في باقي المطهرات:
وهو أمور: - الأول: المطر، ومطهريته كطهارته من الواضحات التي لا ينبغي التكلم فيها، كيف وهو من أقسام الماء المطلق الذي خلقه الله طهورا، ونزل فيه قوله تعالى: " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " (1) وقوله:
" وينزل عليكم ماء ليطهركم به " (2) الخ، ولهذا لم يعنون في كلمات القوم أصل طهوريته أو طهارته، وإنما أفردوه بالذكر لبيان حكمين آخرين:
أحدهما عدم انفعاله بملاقاة النجس حال تقاطره، مع أنه من أقسام الماء القليل، فكان معتصما حين نزوله، سواء فيه القطرات النازلة المعتصمة بعضها بالبعض كالماء الجاري والكر المعتصم بالمادة والكثرة، أو ما اجتمع منه بعد النزول وكان قليلا بشرط تمطير السماء فعلا وعدم الانقطاع وارتباط بينهما، وثانيهما كيفية التطهير به، وأن مجرد إصابته للمحل المتنجس موجب لطهارته بشرط قابليته لها.
ثم اعلم أنا لو التزمنا باعتبار الكرية في الماء الجاري أو قلنا باعتبار العصر فيه في مثل الثياب أو التعدد في الأواني لا يوجب ذلك التزامنا باعتبارها في المطر، لعدم دليل على مشاركته للجاري في الأحكام والشروط، وإنما حكي الشهرة على أن ماء المطر كالجاري في عدم الانفعال