وهو دليل آخر على عدم لزوم الغسل، وعلى عدم كون العصر لاخراج الغسالة.
بل الظاهر أنه لايصال الماء إلى جوف الثوب، فإن من طباع البول لحرارته أن يرسب في الثوب، ومن طباع الماء البارد أن لا يرسب عاجلا إلا بالعلاج سيما مع قلته، فلا منافاة بينها وبين صحيحة الحلبي المقتصر فيها على الصب، فإنه أيضا لا يكفي إلا مع الغلبة على البول ووصول الماء إلى جميع ما وصل إليه البول، ولا يكفي الصب على ظاهر الثوب لتطهير باطنه، كما هو الظاهر من رواية الدعائم المتقدمة، فإن الخروج من الجانب الآخر من الثوب لوصوله إلى كل ما وصل إليه البول لخروجه من الجانب الآخر في غالب الثياب، فلا تعارض بين الروايات بحمد الله.
وهل تلحق الصبية بالصبي؟ ظاهر الخلاف بل الناصريات الاجماع على عدم الالحاق، وعن المختلف الاجماع على اختصاص الحكم بالصبي وعن جمع دعوى الشهرة عليه، وعن الذكرى وفي بول الصبي قول بالمساواة، ولعله استظهره من محكي عبارة الصدوقين، حيث أوردا عبارة الرضوي بعينها (1) واختاره صاحب الحدائق صريحا.
والأقوى عدم الالحاق كما عليه الأصحاب، لاعراضهم عن ذيل الصحيحة، مع معارضتها لموثقة السكوني، حيث إنها نفت التفرقة بينهما، وهي صرحت بها ولا جمع عقلائي بينهما (2) ومع التعارض