وفقه الرضا (1).
لكن الانصاف عدم ورود الاشكال بشئ مع استفاضة الروايات وعمل الأصحاب بها قديما وحديثا لا في الاسناد ولا في دلالة الموثقة، فإنه لا يشك أحد في أن المراد قذارة المذكورات لا حمل القذر، لعدم التناسب معها، ولا حمل سائر الموانع، والتشكيك فيه وسوسة، ولهذا لم يعهد من أحد الاشكال فيها من هذه الجهة، فالمسألة لا إشكال فيها إجمالا.
كما أن الحكم عام لجميع مصاديق ما لا تتم سواء كانت من المذكورات أو غيرها، فما عن القطب من الحصر ضعيف، بل لا يبعد عدم استفادة الحصر من عبارته المحكية في مفتاح الكرامة، ونسب ذلك إلى أبي الصلاح وسلار، ولعلهم اقتصروا على مورد اتفاق النص والفتوى بعد الخدشة في الروايات بما مرت منا، تأمل.
فروع:
الأول - يحتمل في بادئ النظر أن يكون المراد من قوله عليه السلام:
" كل ما كان لا يجوز فيه الصلاة وحده " أنه كل ما لا تجوز مطلقا وبنحو السلب الكلي في مقابل جوازها في الجملة وبنحو الإيجاب الجزئي بمعنى أن الموضوع للعفو ما لا تتم الصلاة فيه لا من الرجال ولا من النساء ولا من صغير الجثة ولا كبيرها، فإذا صح الصلاة في الجملة يرتفع العفو، وأن يكون المراد أنه كل ما لا تجوز في الجملة بنحو السلب الجزئي يكون موضوعا للعفو في مقابل الإيجاب الكلي، فإذا لم تصح