والظاهر أن تكذيبهم لعدم موافقة شهادتهم لقلوبهم.
ويمكن دفعها بأن الشهادة صادقة بصرف الشهادة ظاهرا، ولهذا تجعل مقسما للصادقة والكاذبة بلا تأويل، ولعل التكذيب في الآية كان لقرينة على دعواهم موافقة القلوب للظاهر، وكيف كان لا إشكال في دلالتها عليه.
وفي صحيحة الفضيل بن يسار قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الايمان يشارك الاسلام ولا يشاركه الاسلام، إن الايمان ما وقر في القلوب، والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء " (1).
وفي رواية حفص بن خارجة قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام - إلى أن قال -: فما أكثر من يشهد له المؤمنون بالايمان، ويجري عليه أحكام المؤمنين، وهو عند الله كافر، وقد أصاب من أجرى عليه أحكام المؤمنين بظاهر قوله وعمله " (2) إلى غير ذلك، وحمل تلك الروايات على لزوم جريان الأحكام في الظاهر لو أمكن في بعضها لكن يأبى عنه أكثرها.
ثم إن المشهور على ما حكاه جماعة طهارة ولد الزنا وإسلامه، بل عن الخلاف الاجماع على طهارته، ولعله مبني على أن فتوى السيد بكفره لا يلازم فتواه بنجاسته، كما أن فتوى الصدوق بعد جواز الوضوء بسؤره لا يستلزم القول بها، ولم يحضرني كلام السيد ولا الحلي، واختلف النقل عنهما، ففي الجواهر: " في السرائر أن ولد الزنا قد ثبت كفره