قال: يغسل سبع مرات " (1).
فإنها ظاهرة في معهودية نجاسته، وإنما سأل بعدها عن حكم آخر، فحينئذ يكون المراد من التفصيل بين ما إذا كان له أثر ولم يكن:
التفصيل مطلقا سواء كان قبل الصلاة أو بعدها، مع أن ذيلها أيضا دال على نجاسته، فالأمر بالمضي مع دخوله في الصلاة في صورة الشبهة لا العلم بوجود الأثر، مضافا إلى أن الأمر بالمضي لا يدل على طهارته، بل دليل على صحة الصلاة مع النجس إذا تذكر في الأثناء، كما هو واضح وحمل الغسل على الاستحباب بقرينة الأمر بالمضي بعيد جدا.
ورواية ابن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في الشطرنج قال:
" المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير قال: قلت: ما على من قلب لحم الخنزير؟
قال يغسل يده " (2) وفي دلالتها تأمل، ورواية زرارة الواردة في البئر (3) وتدل على نجاسة شعره مصححة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" قلت له: إن رجلا من مواليك يعمل الحمايل بشعر الخنزير، قال:
إذا فرغ فليغسل يده " (4) ورواية برد الإسكاف قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يعمل به - إلى أن قال -: فاعمل به، واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة، قلت: ووضوء؟ قال:
لا، إغسل يدك كما تمس الكلب " (5).
ولعل قوله: " ووضوء " بالرفع: أي ووضوء علي إذا مسسته