بالأصول المعتبرة في مقابل الظن عمل بالراجح.
وعن ابن البراج أن طريق ثبوتها العلم فقط، قائلا: إن الطهارة ثابتة بالعلم، والبينة لا تفيد إلا الظن، وفيه منع ثبوت الطهارة بالعلم إلا في بعض الأحيان، ومنع الملازمة بين ثبوتها بالعلم وثبوت النجاسة به، لعدم الدليل على أن الشئ إذا ثبت بالعلم لا بد وأن يثبت ضده به أيضا، وأما الاستدلال له بنحو قوله عليه السلام: " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر " (1) فلا يخفى ما فيه بعد تحكيم أدلة اعتبارات الأمارات عليه لو سلم أن المراد بالعلم هو العلم الوجداني، وإلا فهو أيضا محل منع أشرنا إلى وجهه في بعض المقامات.
فالأولى صرف الكلام إلى ما يثبت به النجاسة غير العلم، لا ينبغي الاشكال في ثبوتها بالبينة كما عن المشهور، فإن الأدلة الواردة في ثبوت المعظمات بها كما يوجب القتل مثل الزندقة وعبادة الأوثان واللواط أو القطع كالسرقة أو الحد كشرب الخمر ونحوها مما يعثر عليه المتتبع وكذا في موارد حقوق الناس وغيرها من الموارد الكثيرة المختلفة موجبة لالقاء الخصوصية عرفا، لأن العرف يرى أن ثبوت تلك الأحكام كالقطع والقتل والحد إنما هو لثبوت موضوعاتها بالبينة من غير دخالة لخصوصية الموضوع أو الحكم في ذلك، بل دعوى الجزم باعتبارها في مثل النجاسة والطهارة من غير المعظمات بعد ثبوت تلك المعظمات بها غير جذاف.
هذا مضافا إلى موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك يكون عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة