الدم وجريانه، إلى غير ذلك من الاحتمالات.
ثم إن بعضها مقطوع الفساد بحسب مفاد الأدلة كالاحتمالين الأولين ضرورة عدم حرجية غسل الثياب أو تبديلها إلى زمان البرء لا شخصا ولا نوعا، وبعضها مبني على عدم مانعية الدم بطبيعته السارية، وقد مر الكلام فيه، والأولى عطف الكلام إلى بعض الاحتمالات المعتد بها.
منها أن موضوع العفو هل القرح والجرح إذا كان غسلهما حرجيا بمعنى أنه مع حرجية غسلهما يعم العفو الثياب وغيرها مما يتلوث به عادة مطلقا حرجيا كان غسلهما أو لا؟ فنقول بناء على مانعية الطبيعة السارية لا بد في رفع اليد عن دليل المانعية من دليل، والظاهر قصور الأدلة عن إفادة العفو عن مطلق دم القروح والجروح، والمتيقن منها ما يلزم منه الحرج.
أما صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام فمع كون قضية شخصية ولم يتضح أن دماميله عليه السلام على أية كيفية أن الظاهر أن الدماميل مع كثرتها يعسر عادة غسلها، ويكون تطهيرها حرجيا ولو نوعا سيما في اليدين، بل لا يبعد أن يكون الدمل غير مطلق الجراح عرفا، بل ماله مادة معتد بها، وكيف كان لا يستفاد منها العفو عن مطلق القروح.
وفي موثقة سماعة يكون عدم استطاعة الغسل مفروضا، والمراد منه غسل نفس الجرح والقرح، لا غسل الدم عن الثوب، كما يظهر من الجواب، أو غسل جميع الدم الحاصل منهما باعتبار عدم إمكان غسلهما وفي موثقة عبد الرحمان كان المفروض سيلان الدم والقيح، وغسل مثله في معرض الضرر، ويكون فيه الحرج ولو نوعا، مع أن قوله: