نحو استعمال كذلك بناء على عموم حرمة الاستعمال، وأولى بعدم الحرمة اقتناؤها.
نعم لو استفيد من صحيحة ابن بزيع الحرمة لا يبعد أن يقال:
إنها متعلقة بذات الآنية، فيكون وجودها مبغوضا لا يجوز اقتناؤها، بل يجب كسرها كما أمر أبو الحسن عليه السلام بكسر قضيب يلبس بالفضة على ما فيها (1) لكنها ظاهرة في الكراهة أو غير دالة على الحرمة كما أنه لو فرض استفادة الحرمة من قوله عليه السلام: " آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون " (2) يكون دالا على حرمة مطلق الانتفاع والتمتع بها مما هو من شأن الأواني، نعم لا يشمل مثل الاقتناء فإنه تعطل عن الانتفاع لا انتفاع بها.
هذا كله حال الأدلة اللفظية، وقد عرفت عدم نهوضها لاثبات حرمة الأكل والشرب فضلا عن سائر الاستعمالات، نعم قد تكرر واستفاض نقل الاجماع من عصر العلامة إلى عصرنا على حرمة الأكل والشرب في جملة من الكتب، وعن الذكرى والمجمع للأردبيلي والمدارك وغيرها على حرمة سائر الاستعمالات أيضا، وعن المدارك وكشف الرموز لا خلاف فيه، ونسبه في محكي الكفاية إلى المشهور، وعن الصدوق والمفيد وسلار والشيخ في النهاية الاقتصار على الأكل والشرب، وعن المدارك والكفاية أن تحريم اتخاذها لغير الاستعمال هو المشهور، وعن المجمع هو مذهب الأكثر، وهو المحكي عن الشيخ والمحقق واليوسفي والعلامة والفخر والكركي وظاهر الشهيد، وعن الحلي والعلامة في المختلف تقريب الجواز. وعن المدارك استحسانه، وعن شيخه الأردبيلي الميل إليه هذا.