ولا تنافي مأكوليته مع عروض العدم بالجلل وغيره لبعض الأفراد، نعم لو كان موضوعه أفراد الأنواع كان الجلال مصداقه، لكنه خلاف ظواهر الأدلة.
وأما الاستشهاد للمطلوب بما ورد من غسل عرق الجلال ففي غير محله ولو قلنا بنجاسته، لحرمة القياس، ودعوى الأولوية غير مسموعة بعد احتمال كون نجاسة عرقه لكونه فضل العذرة بخلاف بوله، مع أن الأقوى عدم نجاسة عرق ما عدا الإبل الجلال كما يأتي.
نعم لو أغمض عما ذكرنا، فلا مجال للقول بتعارض ما دل على نجاسة بول غير المأكول وروثه مع ما دل على طهارتهما من الغنم والبقر تعارض العموم من وجه، فيرجع إلى أصالة الطهارة واستصحابها، لتقدم الأولى على الثانية بنحو من الحكومة، لأن المأكولية وغيرها من الأوصاف الانتزاعية الزائدة على الذات، والدليل الدال على الحكم المعلق عليها مقدم عرفا على الدال على الحكم المعلق على عناوين الذات.
وكيف كان لا مجال للتشكيك في الحكم بعد ما عرفت من تسلمه بين الأصحاب وإن احتمل أن يكون مستندهم فيه هو الأدلة اللفظية، بدعوى عمومها للمحرم بالعرض كما صرح به بعضهم، وبعد وصول شئ آخر إليهم غير ما وصل إلينا، لكن مع ذلك الأقوى ما عليه الأصحاب ولفهم العلية من الأدلة والدوران مدارها ببركة فهمهم منها. وامكان دعوى إطلاق أدلة نجاسة البول والعذرة، والمتيقن من الخروج هو ما للمأكول فعلا، والمتأيد في روثه بأنه من فضل العذرة، وهو أردأ منها.
ومنها: اختلفوا في رجيع الطير، فعن الصدوق في الفقيه: " لا بأس بخرء ما طار وبوله " واطلاقه يقتضي عدم الفرق بين المأكول وغيره،