ولو كان اللفظ غير شامل له عندهم واحتمل خطأ الكل في مثل هذا الأمر الواضح فلم استثنوها في الميتة وتركوها ها هنا؟ بل ليس ذلك إلا لعدم كونها مستثناة عندهم، نعم مقتضى كلام السيد في الناصريات واستدلاله في خروج ما لا تحله الحياة في الكلب والخنزير جريان بحثه هاهنا أيضا، لكنه ضعيف.
ويلحق بالكافر ما تولد من الكافرين، كما عن المبسوط والتذكرة والايضاح وكشف الالتباس، وعن الأستاذ أن الصبي الذي يبلغ مجنونا نجس عند الأصحاب، وهو مؤذن بالاجماع، وعن الكفاية أنه مشهور، وقربه العلامة، قيل: وهو مؤذن بالخلاف، وهو غير معلوم، وفي جهاد الجواهر دعوى الاجماع بقسميه على تبعية الولد لوالديه في النجاسة والطهارة، وعن جملة من الكتب دعوى الاجماع صريحا على تبعية الولد.
المسبي مع أبويه لهما في النجاسة.
والدليل عليها - مضافا إلى ذلك وإلى احتمال صدق اليهودي والنصراني والمجوسي على أولادهم، كما جزم به النراقي حتى في الناصب وإن لا يخلو من نظر بل منع، سيما في الأخير، وإلى صدق العناوين على أطفالهم المميزين المظهرين لدين آبائهم، سيما مع قربهم بأوان التكليف، مع عدم القول بالفصل جزما - السيرة القطعية على معاملة الطائفة الحقة معهم معاملة آبائهم في الاحتراز عنهم، وإلحاقهم بآبائهم، وعدم الافتراق بينهم.
وأما سائر الاستدلالات فغير تام، كالاستصحاب وتنقيح المناط عند أهل الشرع، حيث أنهم يتعدون من نجاسة الأبوين ذاتا إلى أولادهما وهو شئ مركوز في أذهانهم إن لم يرجع إلى ما تقدم من السيرة القطعية