يكون الدم في الثوب والبدن مانعا عن الصلاة.
وأما احتمال حرجية غسل الثوب نوعا أو شخصا فواضح البطلان سيما إلى أن يبرأ القرح والجرح، ضرورة أن البرء والاندمال تدريجي التحقق، وقبله يوما أو أزيد لا يكون الدم سائلا ولا تعويض الثوب أو غسله حرجيا لا نوعا ولا شخصا، فعدم لزوم الغسل والتعويض إلى زمان البرء إما للعفو عن المانع بعد فرض مانعية الطبيعة السارية، أو لعدم مانعية الزائد عن صرف وجود الزائد عن مقدار الدرهم بعد الابتلاء به وحرجية غسله، والعفو مع فرض المانعية بلا جهة موجبة له من الحرج نوعا أو شخصا بل مع سهولة التعويض كما هو كذلك نوعا بعيد في نفسه، بل عن سوق الروايات، فإن الظاهر من قوله عليه السلام: " لا يضرك " وقوله عليه السلام: " لست أغسله حتى تبرأ " لا يبعد أن يكون عدم اقتضائه للمانعية، لا العفو عن المقتضي، بل إقامة الدليل على أن المانع صرف الوجود غير لازمة، وعدم الدليل على مانعية الطبيعة السارية كاف بعد جريان الأصل أو الأصول.
نعم يمكن أن يستدل لمانعية الطبيعة السارية بموثقة سماعة قال:
" سألته عن الرجل به الجرح والقرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه، قال: يصلي، ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة واحدة، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة " (1).
ورواية محمد بن مسلم عن مستطرفات السرائر قال: " قال:
إن صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة " (2) بدعوى أن الظاهر منهما