الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا " (1) فمردودة إلى راويها (2) الذي هو فارس بن حاتم بن ما هوية القزويني الكذاب اللعين المختلط الحديث وشاذه، المقتول بيد أصحاب أبي محمد العسكري عليه السلام وبأمر أبي الحسن عليه السلام كما هو المروي.
فما عن المفيد والشيخ من القول بنجاسته غير وجيه، بل عن ظاهر الثاني في التهذيب والاستبصار موافقة الأصحاب، ومن بعض ما تقدم يظهر وضوح طهارة أبوال الخيل والبغال والحمير وأرواثها، فإنها مع هذا الابتلاء الكثير المشاهد خصوصا في بلاد الأعراب في حروبهم وغيرها لو كانت نجسة لصارت ضرورية واضحة لدى المسلمين لا يشك فيها أحد منهم، مع أن الطهارة في جميع الأعصار كالضروري لا يحوم حولها التشكيك.
فالقول بالنجاسة اغترارا بالروايات الآمرة بالغسل عن أبوالها في غاية السقوط ولو فرض عدم الروايات النافية للبأس عنها، وفي مثل المقام يقال: كلما ازدادت الروايات صحة وكثرة ازدادت وهنا وضعفا مع أن الجمع بينها عقلائي والتصرف فيها من أوهن التصرفات.
ففي حسنة معلى بن الخنيس وعبد الله بن أبي يعفور أو صحيحتهما قال: " كنا في جنازة وقدامنا حمار فبال، فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا، فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه فقال: