آن ولادته قبل الرضاع كبول سائل الناس، ولا أظن التزام أحد بذلك، إلا أن يقال بصدق الرضيع عليه بمعنى كونه في سن الرضاع وهو كما ترى مجاز في مجاز.
ومما ذكرناه من كون الموضوع هو الصبي الذي لم يطعم ولم يأكل يتضح ثبوت الحكم للصبي الذي شرب من لبن كافرة أو خنزيرة فضلا عن بقرة ونحوها، بل لا يبعد ثبوته لمن شرب من الألبان الجافة المعمولة في هذه الأعصار على إشكال، سيما إذا كان ممزوجا من بعض الأغذية، بل الأقرب عدم الثبوت في هذا الفرض.
ثم إن ما ذكرناه من ثبوت الحكم للمذكورات إنما هو لاطلاق الأدلة، ودعوى انصرافها عنها إنما تسمع على تأمل في بعضها إذا كان الموضوع للحكم الرضيع، والاستيناس أو الاستدلال لوجوب الغسل في بعضها بموثقة السكوني بدعوى أن مقتضى التعليل فيها وجوبه كما ترى فإن التعليل على فرض العمل به تعبدي يناسب استحباب الغسل لا لزومه ضرورة أن اللبن إذا خرج من المثانة لا يوجب ذلك نجاسته لو أريد الملاقاة للنجس في الباطن، ومع ذلك هو غير مربوط بالاغتذاء باللبن النجس كما هو ظاهر.
نعم في إلحاق بول طفل الكافر نوع تردد ناشئ من أن ملاقاته لجسمه يمكن أن يلحقه الأثر الزائد وإن لم ينجسه، ويأتي ذلك التردد فيما إذا لاقى بوله نجسا آخر واستهلك ذلك النجس فيه، ولو لاقى المحل بعد ملاقاته لبول الصبي نجسا آخر كبول غيره فالظاهر وجوب غسله وعدم الاكتفاء بالصب.
ثم إن الظاهر من الأخبار المعتمدة لزوم الصب، فلا يكفي النضح والرش، وهو معتمد إجماع الخلاف، ولا يبعد أن يكون عطف