ييبس، ومعه كيف يمكن التفكيك عرفا بين الماء الذي في المحل فيقال بطهارته إذا كان فيه ونجاسته إذا انفصل منه، وبالجملة فرق واضح بين الغسلة المزيلة للنجاسة بجريانها وانفصالها وبين الماء المطهر للمحل بنفس إصابته وقاهريته ولو لم يخرج منه، فالقول بالتفكيك كالقياس على الغسالة ضعيف جدا.
ثم إن ما ذكرناه في صدر المبحث من اعتبار حصول الغسل في النجاسات لإزالتها وتطهيرها - وهو يتوقف على قاهرية الماء على المحل وخروج غسالته لتحصيل الإزالة واذهاب القذارة بمرور الماء وخروجه - هو مقتضى الأدلة الواردة في غسل النجاسات، وليس للشارع إلا فيما استثني طريقة خاصة في ذلك ولا اعمال تعبد.
فحينئذ يكون غسل الفرش المحشوة بالصوف أو القطن ممكنا، أما ظاهرها فباجراء الماء عليه وعصرها، ولا تسري النجاسة من باطنها إليه بمجرد رطوبة متصلة ما لم يلاق مع النجس برطوبة، وملاقاة أحد الطرفين لا يوجب نجاسة الطرف الآخر كما هو مقتضى صحيحة إبراهيم ابن أبي محمود قال: " قلت للرضا عليه السلام: الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو؟ قال: يغسل ما ظهر منه في وجهه " (1).
وأما باطنها فلا بد في تطهيره من حصول الغسل بالمعنى المتقدم فيه، وهو يحصل بغمرها في الماء الكثير وتحريكها أو غمزها أو عصرها لخروج الماء الوارد فيها، أو صب الماء القليل حتى قهر على النجاسة ثم اخراج غسالته بوجه من العلاج.
وربما يتوهم من رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام